السيد محمد سعيد الحكيم

319

مرشد المغترب

نعم قد يحرم بعنوان ثانوي ، كما لو كان فيه تشجيع للجائر ورفع لشأنه ، أو كان في تجنبه توهين له وحطّ من قدره . وهو يختلف باختلاف الأشخاص الذين يتيسر اشتراكهم أو امتناعهم ، وباختلاف الظروف ، فقد يكون للشخص مكانة اجتماعية ، ويكون لمجانبته التعامل مع الظالم أثرها السلبي عليه . كما أن تأثيرها عليه قد يكون موقوفا على إعلان سبب المجانبة ، وأنه إنما جانب التعامل معه من أجل ظلمه ، أو توهينا له وإنكارا عليه . أما بدونها فقد تحمل المجانبة على الاستغناء عن الأعيان والخدمات المذكورة ، أو على الجمود والرجعية أو غيرهما مما لا يتأدى به المطلوب . فمع تعذر إعلان سبب المجانبة والمقاطعة ، أو لزوم محذور أهم منه ، يتعين عدم وجوبها بعد عدم تحقق الغرض المطلوب منها . هذا ومتى جاز الاشتراك حلّ بذل المال في مقابله ، ومتى حرم حرم بذله . س 287 . ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في الشبكة الانترنتية ، والذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين لأهل بيت العصمة عليهم السّلام ، سواء بالسباب لإيذائهم عمدا ، أو إحداث التشكيك في نزاهة علماءهم العظام ، كالطوسي والكليني ونظائرهما . وهذا خلافا للحوار مع من